قطب الدين البيهقي الكيدري
151
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الفصل الرابع الاحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له ، ولا يجوز إلا في شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه . ومعقد الاحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولمن حج على طريق اليمن يلملم ، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل لا يجوز إلا كذلك . ومن تجاوز الميقات ( 1 ) بلا إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه كان عليه إعادة الحج من قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ويجوز أن يحرم من منزله دون الميقات ، وإحرامه من الميقات أفضل ، وميقات المجاور ميقات أهل بلده ، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم ، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام . ويستحب لمريد الاحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته والغسل ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ولا يجوز أن يكونا مما لا تجوز الصلاة فيه ، ويكره أن يكونا مما يكونا مما تكره الصلاة فيه ، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد ، ويستحب أن يصلي صلاة الاحرام ويذكر ما أراده من التمتع والقران والافراد . ويجب عليه أن ينوي للاحرام ويعقده بالتلبية الواجبة وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك . ( 2 )
--> ( 1 ) في س ومتى جاوز الميقات . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : . . . والملك لك لا شريك لك لبيك .